كتاب درة التنزيل وغرة التأويل

قول القائل إذا نهى عن الشيء وشدد الأمر فيه لا تقترب هذا الشيء وما أحسن ما قال النبي في المنع من مقاربة الحرام من
70
رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
وكذلك الأمر في الآثار فإنه لم يورد منها إلا قليلا
ومن الأمثلة على ذلك ما أورده عن قتادة في الموضع الذي بحث فيه عن الفرق بين قوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه [المائدة: 13] ، وبين قوله تعالى من بعد مواضعه [المائدة: 41] حيث قال في هذا الموضع:
... ويحتمل أن يكون المراد ما ذهب إليه أكثر أهل التفسير، وهو أن قوما أرسلوا هؤلاء إلى النبي في قصة زان محصن فقالوا لهم: إن أفتاكم محمد بالجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه. وقال قتادة: كان هذا في قتيل منهم فقالوا: إن أفتاكم محمد بالدية فأقبلوه، وإن أفتاكم بالقود فاحذروه.
والخطيب رحمه الله يورد الأحاديث والآثار بدون أسانيدها، ولا يذكر درجة ما أورده من الروايات، وإنما يقول على سبيل المثال: قال قتادة، وقال

الصفحة 147