كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية (اسم الجزء: 1)

الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب ويطيل فِي الأولَى
254 - حَدِيث لَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا لم أَجِدهُ وَقد أخرج أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من طَرِيق سُلَيْمَان بن يسَار أتيت ابْن عمر عَلَى البلاط وهم يصلونَ فَقلت أَلا تصلي مَعَهم قَالَ قد صليت إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ وَقَالَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثمَّ أدْرك الصَّلَاة مَعَ الْأَمَام أفأصلي مَعَه قَالَ نعم قَالَ أَيَّتهمَا أجعَل صَلَاتي قَالَ لَيْسَ ذَاك إِلَيْك وَيجمع بَينهمَا عَلَى الْمُمْتَنع إِعَادَتهَا عَلَى هيئتها وَالثَّانِي عَلَى إِعَادَتهَا عَلَى وَجه أكمل وَيدل عَلَى ذَلِك حَدِيث أبي سعيد صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الظّهْر فَدخل رجل فَقَامَ يُصَلِّي فَقَالَ أَلا رجل يتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيصَلي مَعَه أخرجه الْبَيْهَقِيّ
وَفِي الْبَاب عَن أبي ذَر رَفعه صل الصَّلَاة لوَقْتهَا فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة أخرجه مُسلم وَعَن يزِيد بن عَامر السوَائِي نَحوه أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن ابْن مَسْعُود نَحوه أخرجه مُسلم أَيْضا وَعَن جَابر بن يزِيد بن الْأسود عَن أَبِيه قَالَ شهِدت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف فَلَمَّا قَضَى صلَاته إِذا هُوَ برجلَيْن فِي أُخْرَى الْقَوْم لم يصليا مَعَه فَقَالَ عَلَى بهما فجىء بهما ترْعد فرائصهما قَالَ مَا منعكما أَن تصليا مَعنا قَالَ إِنَّا كُنَّا صلينَا فِي رحالنا قَالَ فَلَا تفعلا إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة
255 - حَدِيث صَلَاة الْقَاعِد عَلَى النّصْف من صَلَاة الْقَائِم البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة عَن عمرَان بن حُصَيْن وَأخرجه مُسلم عَن عبد الله بن عَمْرو نَحوه

الصفحة 202