كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية (اسم الجزء: 1)

عَلّي وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن لَيْث عَن مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن لَيْث مطولا مَوْقُوفا أَيْضا
ويعارضه حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من وَلَّى يَتِيما لَهُ مَال فليتجر لَهُ وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَضَعفه بِرِوَايَة الْمثنى بن الصَّباح وَقد تَابعه منْدَل عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ لَكِن من منْدَل ضَعِيف وَكَذَا الرَّاوِي عَنهُ وَأخرجه أَيْضا من طَرِيق الْعَزْرَمِي عَن عَمْرو والعزرمي ضَعِيف قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالصَّحِيح أَنه من كَلَام عَمْرو
وَفِي الْبَاب عَن أنس أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط فِي تَرْجَمَة عَلّي بن سعيد الرَّازِيّ وَعَن ابْن أبي رَافع قَالَ إِن أَبَا رَافع لما مَاتَ بَاعَ عمر أرضه الَّتِي أقطعها لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِثَمَانِينَ ألفا فَدَفعهَا إِلَى عَلّي فَكَانَ يزكيها فَلَمَّا قبضهَا بَنو أبي رَافع وجدوها نَاقِصَة فسألوا عليا فَقَالَ أحسبتم زَكَاتهَا فَقَالَ أَكُنْتُم ترَوْنَ أَنه يكون عِنْدِي مَال لَا أزكيه أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَعَن مَالك عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه قَالَ كَانَت عَائِشَة تليني أَنا وأخا لي يتيمين فِي حجرها وَكَانَت تخرج من أَمْوَالنَا الزَّكَاة أخرجه فِي الْمُوَطَّإِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب قَالَ ابْتَغوا باموال الْيَتَامَى لَا تأكلها الزَّكَاة وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق حميد بن هِلَال سَمِعت أَبَا محجن وَكَانَ خَادِمًا لعُثْمَان بن أبي الْعَاصِ قَالَ قدم عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ عَلَى عمر فَقَالَ لَهُ عمر كَيفَ متجر أَرْضك فَإِن عِنْدِي مَال يَتِيم قد كَادَت الزَّكَاة أَن تفنيه قَالَ فَدفعهُ إِلَيْهِ وَله طرق عَن عمر وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا ابْن جريح عَن أبي الزبير أَنه سمع جَابِرا فِي الَّذِي يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ يُعْطي زَكَاته صَحِيح
قَوْله رَوَى عَن عَلّي أَنه قَالَ لَا زَكَاة فِي مَال الضمار لم أَجِدهُ عَن عَلّي وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عبد الرَّحِيم بن سُلَيْمَان عَن عَمْرو بن مَيْمُون قَالَ أَخذ الْوَلِيد بن عبد الْملك مَال رجل من أهل الرقة يُقَال لَهُ أَبُو عَائِشَة عشْرين ألفا فألقاها فِي بَيت المَال فَلَمَّا وَلَّى عمر بن عبد الْعَزِيز أَتَاهُ وَلَده فَرفعُوا إِلَيْهِ مظلمتهم فَكتب إِلَى مَيْمُون أَن ادْفَعْ إِلَيْهِم مَالهم وَخذ زَكَاة عَامهمْ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنه كَانَ مَالا ضمارا أَخذنَا مِنْهُ زَكَاة مَا مَضَى وَقَالَ مَالك

الصفحة 249