كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية (اسم الجزء: 2)

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابِرا فِي الرجل يُخَيّر امْرَأَته فتختار نَفسهَا قَالَ هِيَ وَاحِدَة وَرَوَى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِي الخلية والبرية ثَلَاث تَطْلِيقَات وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَنهُ وَعبد الرَّزَّاق من وَجه أخر عَن ابْن عمر وَزَاد الْبَتَّةَ وَقَالَ مَالك أَنه بلغه أَن ابْن عمر قَالَ أرَاهُ كَمَا قَالَت وَقَالَ مَالك أَيْضا عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِي الرجل إِذا ملك امْرَأَته أمرهَا بِيَدِهَا الْقَضَاء مَا قَضَت إِلَّا أَن يَقُول لم أرد إِلَّا وَاحِدَة فَيحلف عَلَى ذَلِك وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَنهُ وَعبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن نَافِع وَعند عبد الرَّزَّاق أَن ابْن عَبَّاس قَالَ فِي قَوْله أَنْت بَريَّة إِنَّهَا وَاحِدَة وَجَاء فِي ذَلِك أَحَادِيث مَرْفُوعَة
رَوَى التِّرْمِذِيّ عَن حَمَّاد بن زيد قلت لأيوب هَل علمت أحدا قَالَ فِي أَمرك بِيَدِك إِنَّهَا ثَلَاث قَالَ لَا إِلَّا الْحسن ثمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غفرا إِلَّا مَا حدثي قَتَادَة عَن كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه قَالَ ثَلَاث قَالَ فَلَقِيت كثيرا فَسَأَلته فَلم يعرفهُ فَسَأَلت قَتَادَة فَقَالَ نسي قَالَ وَقَالَ مُحَمَّد يَعْنِي البُخَارِيّ إِنَّمَا هُوَ عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوف وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ فِي قصَّة ركَانَة مَا أردْت بهَا يَعْنِي الْبَتَّةَ قَالَ وَاحِدَة قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ أصح من رِوَايَة من رَوَى أَن ركَانَة طلق امْرَأَته ثَلَاثًا قلت وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَأبي يعْلى من وَجه آخر وَرَوَى الدَّارقطني بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا عَن عَلّي سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا طلق الْبَتَّةَ فَغَضب وَقَالَ أتتخذون آيَات الله هزوا وَلَعِبًا من طلق الْبَتَّةَ ألزمناه ثَلَاثًا
666 - حَدِيث أَنْت وَمَالك لأَبِيك ابْن ماجة من حَدِيث جَابر أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن لي مَالا وَولدا وَإِن أبي يُرِيد أَن يجتاح مَالِي قَالَ أَنْت وَمَالك لأَبِيك رِجَاله ثِقَات وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من وَجه آخر مطولا وَفِيه الشّعْر وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة أخرجه ابْن حبَان من رِوَايَة عبد الله بن كيسَان عَن عَطاء عَنْهَا وَعَن سَمُرَة أخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ والعقيلي فِي تَرْجَمَة عبد الله بن إِسْمَاعِيل وَعَن عمر أخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي فِي الْكَامِل فِي تَرْجَمَة سعيد بن بشير وَعَن ابْن مَسْعُود فِي المعجمين الْكَبِير والأوسط والكامل أَيْضا وَعَن ابْن عمر عِنْد أبي يعْلى وَالْبَزَّار بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلفين
قَوْله وَمن زفت إِلَيْهِ غير امْرَأَته وَقَالَت النِّسَاء إِنَّهَا زَوجتك فَوَطِئَهَا فَلَا حد عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمهْر قَضَى بذلك عَلّي لم أَجِدهُ عَنهُ

الصفحة 102