كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية (اسم الجزء: 2)

420 - قَوْله وَكَانَ سَببه إِظْهَار الْجلد للْمُشْرِكين حِين قَالُوا أضناهم حمى يثرب ثمَّ بَقِي الحكم بعد زَوَال السَّبَب فِي زمن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَبعده مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه مَكَّة وَقد وهنتهم حمى يثرب فَقَالَ الْمُشْركُونَ ذَلِك فَأَمرهمْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يرملوا ثَلَاثَة أَشْوَاط ويمشوا مَا بَين الرُّكْنَيْنِ ليرَى الْمُشْركين جلدهمْ وَلمُسلم وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا سَعَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرمل ليرَى الْمُشْركين قوته وَلأبي دَاوُد وَابْن مَاجَه من طَرِيق أسلم عَن عمر أَنه قَالَ فيمَ الرملان وكشف المناكب وَقد أعز الله الْإِسْلَام وَنَفَى الْكفْر وَأَهله وَمَعَ ذَلِك فَلَا نَدع شَيْئا كُنَّا نفعله عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر قَالَ مَا لنا وللرمل إِنَّمَا راءينا بِهِ الْمُشْركين وَقد أهلكهم الله ثمَّ قَالَ شَيْء صنعه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَا نحب أَن نتركه
421 - قَوْله والرمل من الْحجر إِلَى الْحجر هُوَ الْمَنْقُول فِي رمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُسلم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عمر رمل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْحجر إِلَى الْحجر ثَلَاثًا وَمَشى أَرْبعا وَلمُسلم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد عَن جَابر نَحوه وَلأَحْمَد عَن أبي الطُّفَيْل نَحوه ولمحمد بن الْحسن من طَرِيق إِبْرَاهِيم مُرْسلا مثله
422 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لايستلم غير الرُّكْنَيْنِ اليمانيين مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس لم أر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْتَلم غير الرُّكْنَيْنِ اليمانيين وَالْجَمَاعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عمر نَحوه وَلمُسلم عَنهُ كَانَ لَا يسْتَلم إِلَّا الْحجر والركن الْيَمَانِيّ وَلأَحْمَد عَن يعْلى بن أُميَّة نَحوه فِي قصَّة لَهُ مَعَ عمر
423 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَليصل الطَّائِف لكل أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ لم أَجِدهُ وَقد ثَبت أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي إِذا طَاف رَكْعَتَيْنِ ولعَبْد الرَّزَّاق من مُرْسل عَطاء أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي لكل أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ ولتمام فَوَائده من حَدِيث ابْن عمر سنّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لكل أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ وَفِي البُخَارِيّ قَالَ إِسْمَاعِيل بن أُميَّة قلت لِلزهْرِيِّ إِن عَطاء يَقُول تجزئة الْمَكْتُوبَة من رَكْعَتي الطّواف فَقَالَ السّنة أفضل لم يطف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أسبوعا قطّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَوَصله أبن أبي شيبَة عَن يَحْيَى بن سليم عَن إِسْمَاعِيل بِدُونِ الْقِصَّة

الصفحة 16