كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية (اسم الجزء: 2)

فَإِن مَعكُمْ من لَا يفارقكم إِلَّا عِنْد الْغَائِط وَحين يُفْضِي الرجل إِلَى أَهله
قَوْله وَلِأَن ذَلِك يُورث النسْيَان لوُرُود الْأَثر يَعْنِي النّظر إِلَى الْعَوْرَة لم أَجِدهُ وَورد أَن ذَلِك يُورث الْعمي أخرجه ابْن عدي وَابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء من طَرِيق بَقِيَّة عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا جَامع أحدكُم زَوجته فَلَا ينظر إِلَى فرجهَا فَإِن ذَلِك يُورث الْعَمى قَالَ ابْن حبَان هَذَا مَوْضُوع وَكَأن بَقِيَّة سَمعه من كَذَّاب فأسقطه وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه مَوْضُوع وَأورد الْأَزْدِيّ فِي الضُّعَفَاء فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد الْفرْيَابِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أبي هُرَيْرَة مثله وَفِي إِسْنَاده من لايقبل قَوْله
قَوْله وَكَانَ ابْن عمر يَقُول الأولَى أَن ينظر ليَكُون أبلغ فِي تَحْصِيل مَعْنَى اللَّذَّة لم أَجِدهُ
955 - حَدِيث العينان تزنيان وزناهما النّظر وَالْيَدَانِ تزنيان وزناهما الْبَطْش مُسلم من طَرِيق سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة بِهِ فِي حَدِيث وَفِي الْمُتَّفق من طَرِيق ابْن عَبَّاس عَن أبي هُرَيْرَة
956 - حَدِيث لاتسافر الْمَرْأَة ثَلَاثَة أَيَّام وَمَعَهَا زَوجهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا مُسلم من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ فَوق ثَلَاث وَهُوَ فِي البُخَارِيّ يَوْمَيْنِ واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ فَوق ثَلَاث وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثَلَاثَة ايام وَفِي رِوَايَة لَهما عَن أبي هُرَيْرَة مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم مسيرَة لَيْلَة وَفِي لفظ يَوْم وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِلَفْظ بريد وَقد تقدم فِي كتاب الْحَج مُسْتَوفى
957 - حَدِيث لَا يخلون رجل بِامْرَأَة لَيْسَ مِنْهَا بسبيل فَإِن الشَّيْطَان ثالثهما التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عمر فِي أثْنَاء حَدِيث قَالَ فِيهِ أَلا لايخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ ثالثهما الشَّيْطَان وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة بِلَفْظ وَلَا يخلون رجل بِامْرَأَة فَإِن الشَّيْطَان ثالثهما وَأخرج أَحْمد من رِوَايَة عَاصِم بن عبيد الله عَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن ابيه نَحوه وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن ابْن عمر نَحوه وَفِي الْمَعْنى مَا أخرجه مُسلم عَن جَابر رَفعه لايبيتن رجل عِنْد امْرَأَة إِلَّا أَن يكون ناكحا أَو ذَا محرم

الصفحة 229