كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية (اسم الجزء: 2)

عَلَيْهِم فَأَتَاهُم عَلّي فَأمر بِهِ فَجعل عَلَى وَجهه كُرْسُف ثمَّ اسْتقْبل بِهِ الشَّمْس وَأَدْنَى من عينه مرْآة فالتمع بَصَره وعينه قَائِمَة
قَوْله رَوَى عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر قَالَا لَا قصاص فِي عظم إِلَّا فِي السن لم أَجِدهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن أَشْعَث عَن الْحسن وَالشعْبِيّ قَالَا لَيْسَ فِي الْعِظَام قصاص مَا خلا السن وَالرَّأْس
حَدِيث لَا قصاص فِي الْعظم لم أَجِدهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد ضَعِيف مُنْقَطع عَن عمر قَالَ إِنَّا لَا نقيد من الْعِظَام وبإسناد ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ فِي الْعِظَام قصاص
1018 - حَدِيث من قتل لَهُ قَتِيل الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِمَّا أَن يُعْطَى الدِّيَة وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل لفظ مُسلم وَقَالَ البُخَارِيّ إِمَّا أَن يعقل وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل وَفِي لفظ لَهُ إِمَّا أَن يفدى وَإِمَّا أَن يُقيد وَفِي لفظ لَهُ إِمَّا أَن يودى وَإِمَّا أَن يُقَاد وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ إِمَّا أَن يعْفُو وَإِمَّا أَن يقتل وللنسائي إِمَّا أَن يُقَاد وَإِمَّا أَن يفدى قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا الِاخْتِلَاف وَقع من أَصْحَاب يَحْيَى ابْن أبي كثير رِوَايَة عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة
قلت وَتكلم عَلَيْهِ السُّهيْلي وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي شُرَيْح بِلَفْظ فأهله بَين خيرتين إِمَّا أَن يَأْخُذُوا الْعقل أَو يقتلُوا وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَن أبي شُرَيْح بِلَفْظ من أُصِيب بِدَم أَو خبل والخبل الْجرْح فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين إِحْدَى ثَلَاث أَن يقتل أَو يعْفُو أَو يَأْخُذ الدِّيَة مُخْتَصر
1019 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بتوريث امْرَأَة أَشْيَم الضبابِي من عقل زَوجهَا أَشْيَم الْأَرْبَعَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من طَرِيق سعيد ابْن الْمسيب عَن عمر بِهِ وَفِيه قصَّة وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَى سعيد وَأخرج لَهُ الدَّارَقُطْنِيّ

الصفحة 269