كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية (اسم الجزء: 2)

كتاب النِّكَاح

530 - حَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بِشُهُود لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق جَابر بن زيد رَفعه عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ البغايا اللَّاتِي ينكحن أَنْفسهنَّ بِغَيْر بَيِّنَة وَرجح التِّرْمِذِيّ وَقفه وَرَوَى ابْن حبَان من رِوَايَة سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل الحَدِيث وَقَالَ وَلم يقل فِيهِ وشاهدي عدل إِلَّا حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج عَنهُ
وَتَابعه الحجي عَن خَالِد بن الْحَارِث وَعبد الرَّحْمَن بن يُونُس الرقي عَن عِيسَى بن يُونُس كِلَاهُمَا عَن ابْن جريج
531 - حَدِيث أعْلنُوا النِّكَاح أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة وَقَالَ حسن وَفِيه راو ضَعِيف لكنه توبع عِنْد ابْن مَاجَه
فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات
532 - حَدِيث يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَمن حَدِيث عَائِشَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس مَا يحرم من الرَّحِم وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ فِي حَدِيث عَائِشَة مَا يحرم من الْولادَة
533 - حَدِيث من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يجمعن مَاءَهُ فِي رحم أُخْتَيْنِ لم أَجِدهُ وَفِي الْبَاب حَدِيث أم حَبِيبَة أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُول الله انكح أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تحل لي مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن فَيْرُوز الديلمي قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان فَقَالَ طلق أَيَّتهمَا شِئْت أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان
534 - حَدِيث لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا عَلَى خَالَتهَا وَلَا عَلَى ابْنة أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنة أُخْتهَا مُسلم من طَرِيق أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا عَلَى خَالَتهَا وَله من طَرِيق قبيصَة بن ذُؤَيْب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الْعمة عَلَى بنت الْأَخ وَلَا ابْنة الْأَخ عَلَى الْخَالَة وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا الْعمة عَلَى بنت أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَة عَلَى خَالَتهَا وَلَا الْخَالَة عَلَى بنت اختها وَلَا تنْكح الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى

الصفحة 55