6 - (الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها، والتشديد في ذلك، والترغيب في تركه والتوبة منه).
1404 - (1) [منكر] وفي رواية للنسائي [يعني عن أبي هريرة مرفوعاً] قال:
"لا يَزْني الزَّاني وهو مُؤْمِنٌ، ولا يسرِقُ السارِقُ وهو مُؤمِنٌ، ولا يشربُ الخَمْرَ وهو مؤمِنٌ، -وذكر رابعة فنسيتها-، فإذا فَعلَ ذلك؛ فقد خَلعَ رِبْقَةَ الإسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ، فإنْ تابَ؛ تابَ الله عليه" (¬1).
1405 - (2) [ضعيف] وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مَنْ باعَ الخَمْرَ؛ فَلْيُشَقِّصِ (¬2) الخنازيرَ".
رواه أبو داود أيضاً (¬3).
(قال الخطابي):
"معنى هذا توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فيستحل أكل الخنازير، فإنها في الحرمة والإثم سواء، فإذا كنتَ لا تستحلُّ أكلَ لحم الخنزير فلا تستحلَّ ثمنَ الخمر" انتهى.
1406 - (3) [ضعيف] وروي عن أبي أُمامَةَ رضي الله عنه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يَبيتُ قومٌ مِنْ هذه الأُمَّةِ على طُعْمٍ وشُربٍ ولهْوٍ ولَعِبٍ، فيُصبِحُوا قد
¬__________
(¬1) في سند هذا اللفظ (يزيد بن أبي زياد) وهو الهاشمي، وهو ضعيف من قبل حفظه، وقد خالف الثقات في زيادته جملة (ربقة الإِسلام. . .)، وهم نحو عشرة خرجت أحاديثهم من رواية الشيخين وغيرهما عن أبي هريرة في "الصحيحة" (3000)، وأما الجهلة الثلاثة فخبطوا كعادتهم؛ فصدروا تخريجهم لهذا وللرواية الصحيحة بقولهم: "صحيح" دون تمييز!
(¬2) (شَقّص) الجزار الذبيحة: فصّل أعضاءها سهاماً متعادله بين الشركاء.
(¬3) قلت: فيه مجهول الحال، وهو مخرج في "الضعيفة" (4566).