29 - (الترغيب في قتل الوزغ (¬1)، وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر).
1766 - (1) [ضعيف] وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من قَتَلَ حيَّةً؛ فلهُ سبعُ حسَناتٍ، ومَنْ قتَلَ وزَغاً؛ فلهُ حَسَنةً، ومَنْ تَركَ حَيَّةً مخافَةَ عاقِبَتِها؛ فليْسَ مِنَّا" (¬2).
رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" دون قوله: "ومن ترك. . . " إلى آخره.
(قال الحافظ): "روياه عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، ولم يسمع منه".
1767 - (2) [ضعيف] ورُوِيَ عن أبي الأحْوَصِ الجُشَميِّ (¬3) قال:
بينَما ابْنُ مسعودٍ يَخْطُبُ ذاتَ يَوْمٍ فإذا هو بِحَيَّةٍ تمشي على الجِدارِ، فقَطَع خُطْبَتَهُ ثُمَّ ضَربَها بقَضيبه حتَّى قَتَلها، ثُمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"مَنْ قَتَلَ حَيَّةً؛ فكأنَّما قَتَل مشْرِكًا قد حَلَّ دَمُه".
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني مرفوعاً وموقوفاً، والبزار؛ إلا أنه قال:
"من قتل حية أو عقرباً".
1768 - (3) [ضعيف] وعن العبّاسِ بْنِ عبدِ المطَّلِبِ رضي الله عنه؛ أنَّه قال لِرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إنَّا نريدُ أنْ نَكنُسَ زَمْزَمَ، وإنَّ فيها مِنْ هذه الجِنَّانِ -يعني الحيَّاتِ الصغارِ-؟ فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقَتْلِهِنَّ".
رواه أبو داود، وإسناده صحيح؛ إلا أن عبد الرحمن بن سابط ما أراه سمع من العباس.
¬__________
(¬1) انظر أحاديثه في "الصحيح".
(¬2) قلت: لكن الجملة الأخيرة صحيحة بشواهدها المذكورة في "الصحيح" عن أبي هريرة وغيره.
(¬3) بضم الجيم وفتح المعجمة. واسمه عوف بن مالك بن نضلة. وكان في الأصل (الحبشي) فصححته من "المسند" (1/ 395 و421) وكتب الرجال.