كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 3)

حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ.
رَفَعَهُ الثَّوْرِيُّ وَوَقَفَهُ مَعْمَرٌ.
وأخبرنا علي بن الفضل أنبأنا عبد الصمد بن الفضل حدثنا شَدَّادُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ زُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ.
هَذَا أخبرنا علي بن الفضل أنبأنا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ كَامِلٍ قِرَاءَةً حَدَّثَكُمْ شَدَّادٌ عَنْ زُفَرَ بِإِسْنَادِهِ أَيْضًا.
327- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم؛ في النهي عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.
ورواه الثَّوْرِيُّ، وَوَرْقَاءُ، وَزُهَيْرُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ.
وَالْمَوْقُوفُ أصح.

الصفحة 161