كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 12)
ورواه عبد الله بن أبي نجيح المكي، عن أبيه، عن ابن عمر مسندا.
وقيل: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر، وهو أشبه بالصواب.
مع ذكر القولين عنه عن شعبة بن الحجاج.
وقال الثوري: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عمر.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النيسابوري، قال: حدثنا حاجب بن سليمان، ومحمد بن مصعب الصوري (ح) وحدثنا إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قالوا: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة، فقال: لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، وعثمان، رضي الله عنهم.
2745- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه إسماعيل بن عياش، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وروى عن سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبُيْدِ اللَّهِ، مرفوعا أيضا.
والصحيح عن عبيد الله، موقوفا.
كذلك قال عنه معتمر، وابن نمير، ومحمد بن بشر، وشجاع بن الوليد، وعبيدة بن حميد.
وروي عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ولا يصح رفعه.
والذي رفعه عن مالك هو: إسحاق بن إبراهيم الحنيني، والصحيح عن مالك، موقوفا.
ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
وكذلك رواه يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.