كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 12)

2821- وسئل عن حديث عمرو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قال لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (1) .
فقال: يرويه شعبة، واختلف عنه؛
فروي عن مخلد بن عبد الرحمن، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابن عمر.
وهو وهم.
والصحيح: شعبة، عن عبد الله بن دينار.
وكذلك رواه الثوري، ومالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار.
وعند مالك بن أنس فيه، إسناد آخر: عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه ابن عيينة وغيره، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سلمة: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قوله.
ورفعه صحيح.
حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إذا كفر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما.
__________
(1) تصحف في المطبوع إلى: "لأحدهما".

الصفحة 395