كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 13)

3083- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع أمهات الأولاد.
فقال: يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي، واختلف عنه؛
فرواه يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وخالفه شيبان بن فروخ، فرواه عن عبد العزيز، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن عمر، قوله.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَالَفَهُ الحفاظ من أصحاب عبد الله بن دينار، منهم: مالك، وإسماعيل بن جعفر، وغيرهما، فرووه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عَنْ عُمَرَ، قَوْلَهُ: وَهُوَ الصَّوَابُ.
3084- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أيما أمة ولدت من سيدها، فهي حرة من بعده.
فقال: يرويه عبد الله بن جعفر المزني، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وكذلك (رواه يونس الْمُؤَدِّبُ، عَنْ (عَبْدِ الْعَزِيزِ) بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالصَّوَابُ: عن ابن عمر، عن عمر، قوله: يستمتع بها سيدها ما كان حيا، فإذا مات فهي حرة، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث.

الصفحة 192