كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 13)
3085- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم إنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.
فقال: يرويه مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، وهو معروف عنه، واختلف عنه؛
فقال عبيد الله بن موسى، وأبو عاصم: عن مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
ورواه الدراوردي، واختلف عنه؛
فقال الخصيب بن ناصح: عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، ولم يقل: ابن عبيدة، وقال: عن نافع.
وقال أبو مصعب: عن الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر.
وكلا القولين وهم، والصحيح: عن مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
ورواه ذؤيب بن عمامة، عن حمزة بن عبد الواحد، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دينار، عن ابن عمر.
والصحيح: ابن عبيدة.