كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 13)

3169- وسئل عن حديث عبد الله بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صامه.
فقال: يرويه قيس بن الربيع، وقد اختلف عنه؛
فرواه يحيى بن آدم، وعمار بن مطر، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الحارث، عن عبد الله بن مالك، عن أبي هريرة.
ورواه جبارة بن مغلس، عن قيس بن الربيع، ولم يذكر فيه: عبد الله بن مالك والقول الأول أشبه بالصواب.
3170- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر ... الْحَدِيثَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ محمد بن فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، ووهم فيه.
وخالفه زائدة، وعبثر بن القاسم، فروياه عن الأعمش، عن مجاهد، قوله، وهو الصحيح.

الصفحة 274