كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 13)

2943- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: من حج، فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، رخص لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فقال: يرويه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رخص لهن.
تفرد به عيسى بن يونس، عن عبيد الله.
ورواه الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر؛ أنه كان يفتي بضد هذا، حتى كان بعد سنة، قال: زعموا أنه رخص للحائض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
وقول الزهري، عن طاووس أصح.
2944- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم.
فقال: يرويه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر مرفوعا.
وقال يحيى القطان: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا، وذكر هذا الحديث.
ورواه أخوه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
وخالفه إبراهيم الصائغ، فرواه عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَزَادَ فِيهِ أَلْفَاظًا لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليها بأس، وليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا تسافر ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه، وفي آخره: قال: قلت لنافع: أيخرجها عبدها؟ قال: لا، العبد ضيعة.
وروي عن بزيع بن عبد الرحمن، وليس له غير هذا الحديث، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: سفر المرأة مع عبدها ضيعة، ولا يثبت.
والصحيح أن هذا من قول نافع، كما قال إبراهيم الصائغ.

الصفحة 52