كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 13)

وروي عن ورقاء، وعن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.
والصواب عنهما: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، وهو المحفوظ.
وكذلك رواه الشافعي، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الولاء لحمة كلحمة النسب.
وقيل عنه: عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن عبد الله بن دينار، ولا فيه.
ورواه بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن عبيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، وهو المحفوظ.
2949- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، وفسرهما جميعا.
وكذلك قيل عن عثمان بن عبد الله العثماني، عن مالك.
والمحفوظ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: النهي عن المزابنة دون المحاقلة.

الصفحة 64