كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 13)

أخبرنا أبو القاسم البغوي، قراءة عليه، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
وقال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وقال مرة: أكثر علمي أنه: ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
2956- سُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أحمد بن مهدي الحافظ الدارقطني عن حديث نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات ... الحديث.
فقال: يرويه عبد الله بن رجاء المكي، واختلف عنه؛
فرواه أبو إسحاق: سعد بن زنبور، عن عبد الله بن رجاء، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر.
وخالفه أحمد بن شبيب، رواه عن عبد الله بن رجاء، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر، وهذا أشبه من الذي قبله.
2957- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
فقال: يرويه يونس بن يزيد، عن الزهري عنه، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَخَالَفَهُ ابْنُ وَهْبٍ، فَرَوَاهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

الصفحة 70