كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 13)

2961- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه ابن جريج، عن موسى، واختلف عن ابن جريج؛
فرواه مندل بن علي، ويحيى بن سعيد الأموي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، ووهما في رفعه.
والصواب ما رواه أبو عاصم، وحجاج، وعبد الرزاق، عن ابن جريج بهذا الإسناد، موقوفا.
وكذلك رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
2962- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رجل زوج ابنته بكرا، ولم يستأمرها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما.
فقال: يرويه صدقة بن عبد الله، والوليد بن مسلم، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر مختصرا.
وخالفهم ابن أبي فديك، فرواه عن ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ آخر، وبين فيه أن ابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع، وأتى به بطوله، على الصواب.

الصفحة 73