كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 15)

حدثنا محمد بن هارون أبو حامد الحضرمي، قال: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، قال: لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي، قال: حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عيسى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا ابن أبي داود بن إسحاق، قال: حدثنا حسين بن أصرم، ويوسف بن موسى، وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، والعباس بن محمد، وغيرهما، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الدمشقي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولها ما أعطاها بما أصاب منها، وإن كانت بينهما خصومة فذاك إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له.
في حديث يوسف بن يعقوب؛ تزوجت بغير أمر وليها، أو مواليها، وقصر عن تمامه.

الصفحة 15