كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 15)
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، لم أحفظ عروة بن إسماعيل، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير أمر وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، حدثنا ابن صاعد، وابن مخلد، قالا: حدثنا العباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول في حديث: لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريج، فقلت له: إن إسماعيل ابن علية، يقول: قال ابن جريج لسليمان بن موسى: فقال: نسيت، فقال: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وابن علية عرض كتبه، عن ابن جريج، على عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رواد، فأصلحها له، فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا.
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها مردود، والسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا حاجب بن سليمان، قال: حدثنا حجاج بن محمد، وابن أبي رواد، ومؤمل، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما.
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا الحسن بن عرفة،