كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 15)

نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أو كما قال في حديث أحمد بن صالح: فإن دخل بها فلها المهر وقال النيسابوري: مواليها.
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، ويوسف بن موسى، وشاذان، وحدثنا العباس بن العباس، قال: حدثنا أحمد بن منصور، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره أن عروة، حدثه عن عائشة، أنها أخبرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها
باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا علي بن محمد بن علي المصري، قال: حدثنا مالك بن يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، قال: لا تنكح المرأة نفسها من غير مواليها يعني أولياءها فإن نكحت فنكاحها باطل يقولها ثلاثا فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها، والسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

الصفحة 20