كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 15)
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أبو طالب الحافظ، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف، وأحمد بن حماد بن مسلم، قالوا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني ابن جريج، أن سليمان بن موسى الدمشقي، حدثنا عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت
فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لفظ يحيى.
حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا أبي، عن ورقاء، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة،
قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثني علي بن محمد المصري، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بن أبي مريم، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا عبد الله بن فروخ، قال: حدثني ابن جريج، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح المرأة من غير إذن مولاها، فإن نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا محمد بن داود بن سليمان النيسابوري، في سنة إحدى وعشرين وبقي إلى سنة نيف وثلاثين، قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: حدثنا خالد بن الهياج،