كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 15)

قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أنه كتب إليه يذكر أن محمد بن مسلم الزهري حدثه عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن مواليها، فإن لم يكن لها موال، فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما استحل منها.
حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن الخليل بن ثابت البرجلاني، وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي، قالا: حدثنا الحسن الأشيب، قال: حدثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، زاد البرجلاني فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا أحمد بن نصر أبو طالب، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن الأعمش،
عن ارفا محمد بن القاسم البحراني، يعرف بسحيم، قال: حدثنا طلحة، عن يزيد، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا علان بن المغيرة، وحدثنا أحمد بن نصر بن طالب، قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، وأحمد بن حماد زغبة، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا رشدين بن سعد، أن قرة بن حيوئيل، حدثه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا عبد الله بن جعفر المقرئ، وعثمان بن علي الصيدلاني،

الصفحة 23