كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي (اسم الجزء: 3)

واختلفوا في قدر المستثنى، فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يكون قدر المستثنى منه ولا أكثر، بل يكون أقل من النصف، وذهب أبو عبيد، والسيرافي إلى أنه يجوز أن يكون قدره، وأكثر منه، وذهب بعض البصريين، وبعض الكوفيين إلى أنه يجوز أن يكون النصف فما دونه.
والمتصل هو ما كان بعضًا من المستثنى منه، والمنقطع ما لم يكن بعضه، أو كان بعضه إلا أن العامل غير متوجه عليه، وقد أنكر هذا النوع من الاستثناء بعض الناس وتخيلوا في جعل ما ورد من ذلك متصلاً، والمنقطع مقدر بلكن عند البصريين من حيث المعنى.
وزعم بعض النحويين، ومنهم أبو الحجاج بن يسعون أن (إلا) في الاستثناء المنقطع، تكون مع ما بعدها كلامًا مستأنفًا، فزعم أن:
إلا الأواري ... ... ... ... … ... ... ... ...
(إلا) فيه معنى لكن، وإلا الأواري منصوب بها، والخبر محذوف، وحذف

الصفحة 1500