كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي (اسم الجزء: 3)

فصل
لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان، مثال ذلك بالعطف: قام القوم إلا زيدًا وعمرًا، وضربت القوم إلا زيدًا وعمرًا، ومررت بالقوم إلا زيدًا وعمرًا، ومثاله دون عطف أعطيت الناس المال إلا عمرًا الدنانير.
قال ابن السراج: وهذا لا يجوز، فلو قلت: ما أعطيت أحدًا درهمًا إلا عمرًا دانقًا، وأردت الاستثناء لم يجز، وإن أردت البدل جاز أبدلت عمرًا من أحد ودانقًا من درهم.
وقال الزجاج: البدل ضعيف، لأنه لا يجوز بدل اسمين من اسمين لو قلت: ضرب زيد المرأة أخوك هندًا لم يجز، وقد أجاز قوم: أن يستثنى بأداة دون عطف شيئان نحو: ما أخذ أحد إلا زيدًا درهمًا، وما ضرب القوم إلا بعضهم بعضًا، ومنع ذلك الأخفش، والفارسي. فتصحيحهما عند الأخفش، ما أخذ أحد زيد إلا درهمًا، وما ضرب القوم بعضهم إلا بعضًا، وتصحيحهما عند الفارسي: ما أخذ شيئًا إلا زيد درهمًا، وما ضرب القوم أحد إلا بعضهم بعضًا، ولم يبين تخريجه، فجاز أن يكون على البدل، وجاز أن يكون على إضمار في الثاني أي أحدهما ضرب بعضًا.
والسابق بالاستثناء منه أولى من المتأخر عند توسط المستثنى نحو قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا نصفه}، فـ (إلا قليلا) مستثنى من الليل، فإن تأخر عنهما، فاستثناؤه من الثاني أولى نحو: غلب مائة مؤمن مائتي كافر إلا اثنين، وسواء أكان الثاني فاعلاً، أو مفعولاً، فإن تقدم على ما يصلح الاستثناء منهما، فإما

الصفحة 1520