كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي (اسم الجزء: 2)

فلم يصرفوه للضرورة وأما منع صرف ما ينصرف، فذهب أكثر البصريين وأبو موسى، الحامض من الكوفيين: إلى أنه لا يجوز، وذهب معظم الكوفيين وأبو علي إلى جوازه في الضرورة.

الصفحة 892