كتاب إيضاح الوقف والابتداء (اسم الجزء: 1)

ينصبونهن كلهن بلا تنوين. وكان أبو جعفر يرفعهن كلهن بالتنوين. وكان ابن كثير وأبو عمرو يرفعان (فلا رفث ولا فسوق) بالتنوين، وينصبان (ولا جدال في الحج). فمن نصبهن كلهن وقف على (الحج) ولم يقف على (لا) ولا على ما بعدها. ومن رفعهن كلهن، قال ابن سعدان: يصلح الوقف على (لا) إذا رفعت ما بعدها وإنما يجوز هذا لمضطر. والوقف على (في الحج). ومن نصب (ولا جدال في الحج) ورفع ما قبله وقف على (فلا رفث ولا فسوق) وابتدأ (ولا جدال في الحج) على معنى «ولا شك في الحج أنه واجب في ذي الحجة». والوقف على قوله: (يعلمه الله) تام. والوقف على قوله: (فإن خير الزاد التقوى) حسن.

الصفحة 546