كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 1)

31 - باب تحريض النّبيّ
قال (ح): هو بالضاد المعجمة الحث على الشيء، ومن قال بالصاد المهملة فقد صحف (¬258).
قال (ع): إذا كان كلّ منهما يستعمل بمعنى واحد لا يكون تصحيفًا، فإن أنكر استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان (¬259).
قلت: فيه شيئان.
أحدهما: إلزام المانع بإقامة الدّليل.
والثّاني: لا يلزم. من ترادفهما وقوعهما معًا في الرِّواية والكلام إنّما هو بقيد الرِّواية لا مطلق التجويز.
قال (ح) في الكلام. على:
¬__________
(¬258) فتح الباري (1/ 184).
(¬259) عمدة القاري (2/ 99).

الصفحة 136