كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 1)
251 - باب ما أُدِّيَ زكاتُهُ فليسِ بكنز لقول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فيِمَا دُوِن خَمْسَةِ أوَاقٍ صَدَقَةُ"
قال: أراد بهذه التّرجمة حديثًا رواه جابر مرفوعًا: "أَيُّمَا مال أديت زكاته فليس بكنز".
قال (ع): هذا مستبعد جدًا، يترجم بشيء ثمّ يعلله بحديث مذكور فيشير إلى حديث آخر ليس عنده بصحيح وهذا غير موجه (¬1126).
قلت: كون استبعاد مثل هذا ورده مرارًا، ثمّ تناقض فأثبته في عدة مواضع، منها سيأتي في كتاب الصِّيام في باب صيام البيض ثلاث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة.
¬__________
(¬1126) عمدة القاري (8/ 254).