كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 1)
كتاب الحجِّ
266 - باب فرض مواقيت الحجِّ والعمرة
قوله في حديث ابن عمر: فرضها لأهل نجد قرنًا.
قال (ح): يعني فرض المواقيت أي قدرها، ويحتمل أن يكون المعنى أوجبها، وبه يتم مراد المصنف، ويؤيده [قرينة] قول السائل من أين يجوز لي؟! (¬1173).
قال (ع): من أين علم أن البخاريّ فرض الإِهلال من ميقات حتّى يكون تفسير قوله فرضها بمعنى أوجبها حتّى يتم مراده (¬1174).
¬__________
(¬1173) فح الباري (3/ 383).
(¬1174) عمدة القاري (9/ 137) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص127 - 128).