كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
373 - باب ما يكره من الخداع في البيعقال (ح) في التعقب على ابن حزم في قوله: يتعين لفظ لا خيانة ولا يجزئ بدلها لا غش ولا خديعة ولا غير ذلك ممّا يؤدِّي معناه، ومن أسهل ما يردّ عليه أن الصحابي الذي أمر بذلك كان يقول: لا خيانة ولا خذابة بالتحتانية وبالذل المعجمة بدلها، ومع ذلك يشهدون له بأن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - جعله بالخيار (¬226).
قال (ع): هذا عجيب كيف يكون هذا سهل وهو يقول به عند العجم وكلامه هو عند القدرة (¬227).
قلت: لم يفهم مراد المورد فاعترض.
¬__________
(¬226) فتح الباري (4/ 338).
(¬227) عمدة القاري (11/ 234).