كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

379 - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتّى يأذن له أو يترك
قال (ح): أورد فيه حديث ابن عمر وأبي هريرة بلفظ: "وَأَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أخِيهِ" وإلى ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر: "لَا يبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيِه حتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ" (¬244).
قال (ع): الذي، وقع في الكتاب للإشارة إليه له وجه، وأمّا الإشارة إلى ما ليس في كتابه فوجه بعيد لكونه غير مذكور في كتابه مع أن الاستثناء يختص بالنِّكاح (¬245).
كذا قال، وقد أكثر من إنكار الإشارة إلى موضع آخر مطلقًا، والآن فصل بين ما في الكتاب وما ليس في غيره، ثمّ تخصيصه الإستثناء بالنِّكاح لا يردّ عليّ المصنف؛ لأنّه يكون في البيع بالقياس، ولا سيما وقد وقع في رواية النسائي التقييد في البيع أيضًا.
قوله: مثل ذلك، إلى مثل حديث عمر الماضي قرييًا في طلحة من عبيد الله.
تكلف الكرماني هنا فقال: قوله: مثل ذلك أي مثل حديث أبي بكر في وجوب المساواة، قال: ولوقف على رواية الإسماعيلي لما عدل عنها.
¬__________
(¬244) فتح الباري (4/ 353).
(¬245) عمدة القاري (11/ 257).

الصفحة 111

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text