كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
388 - باب لا يذاب شحم الميتةذكر فيه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا.
وفيه: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا".
قال (ع): هذا لا يسمى تشبيهًا. وإنّما هو تمثيل (¬265).
قلت: هذه مؤاخذة سهلة.
قال (ح): واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه (¬266).
قال (ع): هذا الاستدلال غير ظاهر (¬267).
¬__________
(¬265) عمدة القاري (12/ 37) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المعترض عليه، وهو كما في الفتح (4/ 415) ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كلّ منهما.
(¬266) فتح الباري (4/ 415).
(¬267) عمدة القاري (12/ 37).