كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

423 - باب الشركة في الطّعام وغيره
قال. (ح): أي من المثليات (¬389).
قال (ع): الأولى أن يقول: أي ما يجوز تملكه (¬390).
¬__________
(¬389) فتح البارى (5/ 136).
(¬390) عمدة القاري (3/ 62).

الصفحة 172

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text