كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

كتاب العتق
424 - باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين
ذكر فيه حديث ابن عمر: "مَنْ أَعْتَقَ شرْكًا لَهُ في مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ".
قال (ح): كله بجر اللام تأكيدًا للضمير المضاف أي عتق العبد كله (¬391).
قال (ع): ليس هنا ضمير مضاف حتّى يكون له تأكيد (¬392).
¬__________
(¬391) فتح الباري. (5/ 153).
(¬392) عمدة القارئ (13/ 83) وتفسير الحافظ لما قرره يظهر أنّه تأكيد للضمير المضاف إليه، وتفسيره قرينة واضحة على ذلك.

الصفحة 173

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text