كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخنْزيِرِ وَدَمِهِ" (¬428).قال (ع): المستبعد ما قاله هذا، حيث لم يبين وجه الإستبعاد ولا وجه المنافرة، ونحن ما ننفي المبالغة فيه بل نقول: المبالغة للتغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل، ومع ذلك لا يقتضي منع الرجوع (¬429).
قوله:
¬__________
(¬428) فتح الباري (5/ 235).
(¬429) عمدة القاري (13/ 174).