كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

301 - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثمّ خرج هل يجزئه عن طواف الوداع بعد طواف الوداع
قال (ح): كأن البخاريّ لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنّها ما طافت طواف الوداع بعد طواف العمرة لم يثبت [يبت] الحكم لقيام الاحتمال (¬30).
قال (ع): الحديث يدلُّ على أن طواف العمرة يغنى عن طواف الوداع (¬31).
قلت: لا دلالة فيه إِلَّا عدم الذكر، وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، فالاحتمال قائم.
¬__________
(¬30) فتح البارى (3/ 612).
(¬31) عمدة القاري (10/ 125).

الصفحة 19