كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
437 - باب إذا شهد شاهد أو شهود.... إلى أن قال: يحكم بقول من شهد.
قال (ح): هو وفاق من أهل العلم إِلَّا من شذ (¬437).
قال (ع): فيه خلاف، ثمّ حكي كلام عيسى بن أبان أنّهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إِلَّا بدليل (¬438).
قلت: قد أشار إليه (ح) بقوله: من شذ.
وقال (ح): مطابقة حديث عقبة بن الحارث للترجمة أن للمرضعة أثبتت الرضاع ونفاه عقبة فأمر بمفارقة المرأة فعمل بشهادة البينة إمّا وجوبًا عند من تمسك به، وإما ندبًا على طريق الورع (¬439).
قال (ع): في هذا نظر لأن نفيه مجاز، ولو قال يدخل تحت قوله: ما عملت لكان أقرب (¬440).
¬__________
(¬437) فتح البارى (5/ 248).
(¬438) عمدة القاري (13/ 191).
(¬439) فتح البارى (5/ 251).
(¬440) عمدة القاري (13/ 198).