كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

438 - باب لا يشهد على شهادة جَوْرٍ
ذكر فيه رواية الثّوريّ عن منصور عن عبيدة عن عبد الله عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيِنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ".
قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشّهادة والعهد.
قال (ح): قوله: وقال إبراهيم: هو موصول بالسند المذكور، ووهم من زعم أنّه معلق (¬441).
قال (ع): لم يقم الدّليل على أنّه وهم بل هو كلام الاحتمال (¬442).
قلت: من عمل بالظاهر تكلم بالاحتمال، والأحكام لا يشترط فيها القطع، فهذا المعترض معزي بالاعراض في كلّ حال مع أنّه مستند (ح) موجود في أثناء شرح هذا الباب لمن تأمل وأنصف.
¬__________
(¬441) فتح الباري (5/ 251)
(¬442) عمدة القاري (13/ 199)

الصفحة 192

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text