كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

440 - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
قال (ح): وفي قول عمر بن عبد العزيز: إنَّ هذا لحد بين الصغير والكبير لا تتوقف إجازة الإمام في حديث ابن عمر فيما يتعلّق تعريفه ورده قبل خمس عشرة سنة للصبي في القول على البلوغ عند المالكية والحنفية، بل الاعتبار عندهم لمن يكون فيه قوة ونخوة، فرب مراهق أقوى من بالغ، وحديث عمر حجة عليهم (¬447).
قال (ع): ليس ذلك حجة عليهم أصلًا، فإن حكم المراهق كحكم البالغ حتّى لو قال: بلغت بصدق (¬448).
¬__________
(¬447) فتح الباري (5/ 279).
(¬448) عمدة القاري (13/ 242).

الصفحة 194

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text