كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
463 - بَابُ الكَافِرِ يَقْتُلُ المُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُذكر فيه حديث أبي هريرة وفيه: "يَتُوبُ الله عَلى اْلقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ".
جمع ابن المنير بين التّرجمة والحديث بما يراجع منها.
قال (ح): ويظهر لي أن البخاريّ أشار في التّرجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا: "لَا يجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ أسْلَمَ وَسَدَّدَ" (¬515).
قال (ع): التّرجمة [لا تكون إِلَّا بما يدلُّ على شيء من الحديث الذي وضعت التّرجمة له، فكيف تكون التّرجمة] هنا والحديث في كتاب آخر أخرجه غيره. انتهى (¬516).
وقد تكرر إنكار هذا القدر مرارًا منها ما يأتي عن قرب في ترجمة "الشّهادة سبع" وساق حديث "الشهداء خمسة".
قال (ح) هذه التّرجمة لفظ حديث أخرجه مالك (¬517).
قال (ع): هذا ليس بجواب يجزئ [يجدي] لأنّ المطلوب وجود
¬__________
(¬515) فتح البارى (6/ 40).
(¬516) عمدة القاري (14/ 122) وما بين المعكوفين من العمدة.
(¬517) فتح الباري (6/ 43).