كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
587 - باب الشروط الّتي لا تحلقوله: لتستفرغ صحفتها.
قال (ح): المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدّم، يعني من كلام النووي حيث قال: نهي الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وتتزوجه هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: تكتفي ما في صحفتها (¬1038).
قال (ع): هذا غلط فاحش والصحفة هي القصعة الّتي تشبع الخمسة (¬1039).
قلت: جمع ذلك مع رد الصواب الإِساءة، والعجب أنّه نقل من كلام الطيبي ما يوافق قول النووي والله المستعان.
¬__________
(¬1038) فتح الباري (9/ 220).
(¬1039) عمدة القاري (20/ 143) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 306 - 307).