كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

كتاب الطّلاق
597 - باب من طلق وهو يواجه الرَّجل امرأته بالطلاق
قال (ح): كان قصد البخاري إثبات جواز الطّلاق وحمل حديث: "أبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الله الطَّلَاقُ" على ما إذا وقع من غير سبب (¬1060).
قال (ع): هذا بعيد جدًا، وقد حذف ابن بطّال هذا من التّرجمة، لأنّه لم يظهر له معنى، ويمكن أن يكون التقدير من طلق هل يباح له ذلك، وحذف الجواب وتقديره نعم يباح (¬1061).
قوله في حديث أبي أسيد وفيه: فأهوى بيده [عليها] لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ، ثمّ خرج فقال: يا أسيد ألحقها بأهلها.
قال ابن بطّال: ليس في هذه القصة أنّه واجهها بالطلاق.
قال (ح): نعم ثبت ذلك في حديث عائشة المذكور في أول الباب فإنّه في أخذه فقال لها: لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك (¬1062).
قال (ع): هذا كلام كله لا طائل تحته، لأنّ ثبوت المواجهة في
¬__________
(¬1060) فتح الباري (9/ 356).
(¬1061) عمدة القاري (20/ 229).
(¬1062) فتح الباري (9/ 359).

الصفحة 444

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text