كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

626 - باب فليذبح على اسم الله
قال (ح): قوله: فليذبح على اسم الله تعالى يحتمل أن يكون المراد به الأمر بالتسمية، ويحتمل أن يكون المراد به الإِذن في الذبيحة (¬1151).
قال (ع): المراد به الذبيحة بعد الصّلاة بالتسمية، وأنّه لا يجوز قبل الصّلاة ولا بدون التّسمية، هذا الذي يفهمه من الحديث، والقرائن أيضًا تدل عليه، وما ذكره هذا القائل بالاحتمالين من سوء التصرف من غير تأمل في معنى الحديث (¬1152).
¬__________
(¬1151) فتح الباري (9/ 630).
(¬1152) عمدة القاري (21/ 114).

الصفحة 488

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text