كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
631 - بَابُ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِقوله في حديث جابر أبي ذلك البحر ابن عبّاس.
قال (ح): هو من تقديم الوصف على الموصوف (¬1162).
قال (ع): هو عطف بيان لقوله البحر (¬1163).
قوله: وتلى [قرأ]، قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...} الآية.
قال (ح): قال الطحاوي: لو تواتر الحديث بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لأنّ كلّ ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا كالخنزير، وقد أجمع على [حل] الحمار الوحشى وكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. انتهى (¬1164).
وما ادعاه من الإِحماع مردود، فإن كثيرًا من الحيوان الأهلي يختلف في نظيره من الحيوان الوحشى كالهر.
قال (ع): دعواه الرد مردودة، لأنّه فهم عكس ما أراد الطحاوي، إذ مراده كل ما حرم من الحيوان الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا
¬__________
(¬1162) فتح البارى (9/ 655).
(¬1163) عمدة القاري (21/ 131).
(¬1164) فتح الباري (9/ 656).