كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
644 - باب حرق الحصير يسد به الدمقال (ح): أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه (¬1200).
قال (ع): يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة (¬1201).
قلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم.
وقوله: ليشد به الدم.
قال (ح): أي مجرى الدم (¬1202).
قال (ع): المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه (¬1203).
قلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.
¬__________
(¬1200) فتح الباري (10/ 174).
(¬1201) عمدة القاري (21/ 253).
(¬1202) فتح الباري (10/ 174).
(¬1203) عمدة القاري (21/ 253).