كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

332 - باب اغتسال الصائم
قال البخاريّ: وبل ابن عمر ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم.
قال (ح): أراد به معارضة ما جاء عن إبراهيم النخعي بأقوى منه، فإن وكيعًا روى عن الحسن بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم أنّه كان يكره للصائم بل الثِّياب (¬127).
قال (ع): هذا كلام صادر من غير تأمل، فإنّه اعترف أن الذي رواه إبراهيم أقوى من الذي ذكره البخاريّ تعليقًا، فكيف تصح المعارضة (¬128)؟
قلت: رمتنى بدائها وانسلت، فإن الضمير في قوله: بأقوى منه يرجع إلى إبراهيم، فالمعنى عارض البخاريّ ما جاء عن إبراهيم بأقوى من الذي جاء عن إبراهيم، فهل في هذا الاعتراف بأن إبراهيم أقوى.
قوله: وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينًا مترجلًا.
قال (ح): لعلّ الذي منع من الاغتسال سلك به مسلك استحباب التقشف في الصِّيام كما ورد مثله في الحجِّ والإدهان والترجل في مخالف التقشف كالاغتسال (¬129).
قال (ع): هذا أبعد لأنّ الترجمة في جواز الاغتسال لا في منعه (¬130).
¬__________
(¬127) فتح الباري (4/ 154).
(¬128) عمدة القاري (11/ 11).
(¬129) فتح الباري (4/ 154).
(¬130) عمدة القاري (11/ 12).

الصفحة 59