كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

يعد فيمن أخرج له (¬1414) [قلت: هذه دعوى] (¬1415) مردودة، فقد ذكره الحاكم وغيره فيمن استشهد به، والاستشهاد أعم من أن يكون السند معلقًا أو موصولًا، وقد أكثر مسلم من التخريج للأسانيد الموصولة عمن لم يحتج بهم بل يستشهد بهم فقط.
¬__________
(¬1414) عمدة القاري (23/ 47).
(¬1415) ما بين المعكوفين من زيادتنا ليلتئم الكلام.

الصفحة 628

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text